responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 339

عليه و آله‌ [1] يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أنّ الصّلاة واجبة، لأنّ الإقامة علامة الوجوب. و إذا أمر 7 بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أنّ المقتول‌ [2] مرتدّ [3] لأنّ هذه أمارته، و إذا رأيناه 7 تاركا [4] للصّلاة على ميّت لأجل دين، علمناه كافرا.

فأمّا مثال المجمل من الأفعال، فهو ما لا أمارة عليه، و مثاله أن يفعل 7 صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون‌ [5] واجبة، و يجوز أن تكون‌ [6] نفلا، فقد بان ما قصدناه‌ [7].

. فصل في وقوع البيان بالأفعال‌

اعلم أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأفعال‌ [8] يقع بها البيان‌ [9] في‌ [10] المجمل، كما يقع بالقول. و قد رجعوا إلى أفعاله- 7- في البيان، كما رجعوا إلى أقواله. و من قال أخيرا


[1]- ج: 7.

[2]- ج: المعقول.

[3]- الف: مرتدا.

[4]- الف: تارك.

[5]- ب و ج: يكون.

[6]- ج: يكون.

[7]- الف: قصدنا.

[8]- ب: العلم، ج: النفل.

[9]- ب و ج: به بيان.

[10]- ب و ج: في.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست