اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 339
عليه و آله [1] يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أنّ الصّلاة واجبة، لأنّ الإقامة علامة الوجوب. و إذا أمر 7 بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أنّ المقتول [2] مرتدّ [3] لأنّ هذه أمارته، و إذا رأيناه 7 تاركا [4] للصّلاة على ميّت لأجل دين، علمناه كافرا.
فأمّا مثال المجمل من الأفعال، فهو ما لا أمارة عليه، و مثاله أن يفعل 7 صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون [5] واجبة، و يجوز أن تكون [6] نفلا، فقد بان ما قصدناه [7].
. فصل في وقوع البيان بالأفعال
اعلم أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأفعال [8] يقع بها البيان [9] في [10] المجمل، كما يقع بالقول. و قد رجعوا إلى أفعاله- 7- في البيان، كما رجعوا إلى أقواله. و من قال أخيرا