responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 295

فصل في تمييز [1] ما يصحّ دخول التخصيص فيه مما لا يصحّ‌ [2]

اعلم أنّ التّخصيص إنّما يصحّ دخوله- على جهة الحقيقة- فيما هو عموم على جهة الحقيقة، فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة، فالتّخصيص لا يصحّ فيه. و هذا القسم على ضربين: أحدهما ما هو من جهة دليل اللّفظ و معناه يتناول أعيانا [3] فمعنى التّخصيص يصحّ فيه، كما أنّ معنى العموم ثابت فيه.

و القسم الآخر يتناول أشياء كثيرة، لا بظاهر اللّفظ، و لا بدليله‌ [4] لكن من جهة القياس، فمن أجاز تخصيص العلّة الشّرعيّة، أجازه، و من منع تخصيص العلّة الشّرعيّة [5] منعه.


[1]- ج: تميز.

[2]- ب و ج:+ ذلك.

[3]- ب: أحيانا.

[4]- ج: بدليل.

[5]- ج:- الشرعية.

.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست