responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 284

بالقياس في الشّريعة، و من دفع جواز القياس في شي‌ء من الشّريعة لا شغل له بهذا الفرع، و إذا دللنا على أنّ العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشّريعة، بطل‌ [1] القول بأنّه مخصّص بالإجماع، على ما قلناه‌ [2] في أخبار الآحاد.

و قد اختلف مثبتو [3] القياس في هذه المسألة، فذهب أبو عليّ الجبّائيّ و جماعة من الفقهاء إلى أنّه لا يخصّص العموم به، و هو قول أبي هاشم الأوّل، و منهم من قال: يخصّ بالقياس الجليّ، دون القياس‌ [4] الخفيّ، و هو مذهب كثير من أصحاب الشّافعيّ، و منهم من قال: يخصّ به إذا دخله التّخصيص، و منهم من جوّز تخصيصه بالقياس على كلّ حال، و هو مذهب أكثر الفقهاء، و مذهب أبي هاشم الأخير [5].

و قد ذكرنا طريقتنا [6] في نفى‌ [7] التّخصيص بأخبار الآحاد، و هي الطّريقة في نفي التّخصيص بالقياس.


[1]- ب: يبطل.

[2]- ب: قلنا.

[3]- ب: مثبتون.

[4]- الف:- القياس.

[5]- الف: الاخر.

[6]- ب: طريقنا.

[7]- الف:- نفى.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست