responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 283

بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء [1] إليه بعون اللَّه‌ [2].

و بعد، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ، فما الّذي يمنع من الرّجوع إليها [3] في الحكم المعلّق بالاسم، ألا ترى أنّا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة، فما الّذي يمنع‌ [4] من الرّجوع إلى الآحاد [5] في تخصيص الأحكام‌ [6].

و أمّا من جوّز [7] التّخصيص بأخبار الآحاد بشرط [8] دخول التّخصيص قبل ذلك، أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك أنّ التّخصيص يصيّر اللّفظ مجازا، و قد بيّنّا أنّ الأمر بخلاف ذلك.

. فصل في تخصيص العموم بالقياس‌

اعلم أنّ هذا الفصل نظير [9] الّذي تقدّمه، و الخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت‌


[1]- ج: انتهاء.

[2]- ج:+ و توفيقه.

[3]- ج: إليهما.

[4]- ب و ج: منع.

[5]- الف:- إلى الآحاد.

[6]- ج: الكلام.

[7]- ب: جواز.

[8]- ب: يشترط.

[9]- ج: نظيره.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست