responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195

(8) درة نجفية فيما ألزم به الفضل فقهاء العامّة حول الطلاق عندهم

قال سيّدنا علم الهدى المرتضى- عطّر اللّه مرقده- في كتاب (المجالس) الذي جمعه من إملاء شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد- طيب اللّه تعالى مضجعه-: (و من حكايات الشيخ و كلامه في الطلاق قال الشيخ- أيده اللّه-: قد ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامّة على قولهم في الطلاق [ان] يحل للمرأة الحرة المسلمة، أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح، و هذا شنيع في الدين منكر في الإسلام.

قال الشيخ: و وجه إلزامه لهم ذلك، بأن قال: خبّروني عن رجل تزوّج امرأة على (الكتاب) و السنّة، و ساق إليها مهرها، أ ليس قد حل له وطئها؟ فقالوا و قال المسلمون كلهم: بلى. قال لهم: فإن كرهها عقيب الوطء، أ ليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال؟ قالت [1] العامة خاصة: نعم. قال: فإن خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أ ليس [يحلّ] له أن يخطبها لنفسه و يحل لها أن ترغب فيه؟ قالوا: بلى. قال لهم: فإن عقد عليها عقد النكاح، أ ليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح و سقطت عنها عدّة الخلع؟ قالوا: بلى. قال لهم: فإن رجع


[1] في «ح»: قال.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست