اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 196
إلى نيّته في فراقها، ففارقها [1] عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية، أ ليس قد بانت منه و لا عدّة عليها بنص (القرآن) من قوله تعالى ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا[2].
فقالوا: نعم. و لا بد لهم من ذلك مع التمسّك بالدين. قال لهم: قد حلّت من وقتها للأزواج؛ إذ ليس عليها عدّة بنص (القرآن)؟ قالوا: بلى.
قال: فما تقولون لو صنع بها الثاني كصنع الأوّل؟ أ ليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير خطر في ذلك على اصولكم في الأحكام؟ فلا بد [من أن يقولوا] بلى.
قال: و كذلك لو نكحها ثالث و رابع إلى أن يتم نكاح عشرة أنفس و أكثر من ذلك إلى آخر النهار، أ ليس يكون جائزا حلالا؟ و هذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام).
قال الشيخ: و الموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية، أنهم يجيزون الخلع و الطلاق و الظهار في الحيض و في الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل، و الإمامية تمنع من ذلك، و تقول: إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض، إلّا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع، فلذلك [3] سلمت مما وقع فيه المخالفون.
قال الشيخ- أيده اللّه-: قد حيّرت هذه المسألة [العامّة] حتى زعم بعضهم- و قد ألزمته [أنا] بمقتضياتها [4]- أن المطلقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها العدة و إن كانت مطلقة من غير دخول بها، فرد (القرآن) ردّا ظاهرا. فقلت لهذا