responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 194

تلك الصحيحة التي هي المستند في ذلك.

و بالجملة، فإنه لما اتّفقت كلمة الأصحاب المؤيّدة بالأخبار على أن النذر المستلزم للضرر دنيا أو دينا غير منعقد، و هذا الفرد الذي تضمّنته الرواية إنما انعقد من حيث زوال الضرر بما ذكر فيها، و ما نحن فيه من محلّ السؤال لا مدفع للضرر عنه كما عرفت؛ فلا وجه للقول بالمضي فيه و الانعقاد، بل الوجه هو البطلان؛ وقوفا على تلك القواعد المقررة، لعدم المخرج عنها.

و القول بانعقاد النذر فيما زاد من التركة على الدين، لا أعرف له وجها؛ لأنه نذر واحد؛ فإن صح، ففي جميع ما اشتمل عليه، و إلّا بطل في الجميع. على أن ما شرحناه من القول بالبطلان لا يتوقّف على وجودين في البين، و القائل الذي نقلتم [1] عنه القول بالصحة و الانعقاد و إبقاء الديون في ذمة الميت إن سلّم كون هذا النذر جاريا على خلاف القواعد الشرعية و الضوابط المرعية، فلا بد له في الحكم بصحته من الدليل المخصوص [2]، و الصحيحة المذكورة لا تنهض حجّة له؛ لكونها- لمخالفتها الاصول كما عرفت- مقصورة على موردها، كما أوضحناه، و الفرق بين موردها و بين ما نحن فيه ظاهر كما بيناه على أن ما تضمّنته لا ينطبق على المنقول عنه، حيث إنه ذهب إلى التصدّق بتلك الأعيان.

و الصحيحة المذكورة، دلّت على نقلها إلى الأثمان و جعلها في الذمّة، فتصير من جملة الديون كما عرفت، و إن منع ذلك فهو محجوج بما أجمع عليه الأصحاب من تلك القواعد المنصوصة التي يدور عليها [3] النذر صحة و بطلانا، و اللّه سبحانه العالم بحقائق أحكامه، و نوّابه الأمناء على حلاله و حرامه.


[1] في «ح»: نقله.

[2] في «ح»: المخصص.

[3] في «ح»: عليها يدور.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست