responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 886

حدود المشاورة:

على أنه يجب أن لا نغفل عن أن المشاورة و تبادل الرأي إنما يصح إذا لم يكن في المقام حكم قطعي، و إلّا كانت الشورى و المشاورة أمرا خطأ، غير صحيح.

و على سبيل المثال: لا يصح للناس أن يتشاوروا في ما بينهم في أن الشخص الجائع هل يجب عليه أن يأكل الطعام أو لا؛ لأن الجائع- بحكم الضرورة و الفطرة- مضطر إلى أن يأكل طعاما.

إنّ المشورة الإسلامية و المشاورة التي يحث عليها الإسلام إنما تكون في المورد الذي لم يكن فيه حكم قاطع من جانب اللّه تعالى؛ لأن حكم اللّه مثل حكم العقل واجب الاتباع، و من هذه الجهة حددت المشاورة و الشورى في القرآن الكريم بهذا النحو:

وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِيناً [1].

و بهذا الدليل نفسه وضع في الآية الأولى من الآيتين السالفتين كلمة أَمْرِهِمْ في موضوع الشورى إيحاء بأن المراد هو تجويز المشاورة في الأمور التي يجوز للمسلمين اتخاذ القرار فيها، و يكون الشأن من شئونهم و أعمالهم يعنى في ما لم يصدر فيه من اللّه حكم إلزامي قطعي.

فلسفة تحديد المشاورة:

إن فلسفة هذا التحديد واضحة كل الوضوح؛ لأن المشاورة و الاستشارة تعني دائما تحرّي المصلحة و هي أفضل طريق للوصول إلى الهدف المطلوب، و لا شك في أن اللّه العزيز الحكيم المطلق، رءوف بعباده كل الرأفة، لطيف كل اللطف،


[1] سورة الأحزاب: 36.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 886
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست