responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 881

1- أن مبايعة «ولي الأمر» وظيفة حتمية و عقلية على الناس، و ليست شرطا اختياريا لتحقق الولاية؛ لأن القبول بالحكومة الإلهية واجب على عموم الناس، و إطاعتها واجبة [1].

2- بيعة «ولي الأمر» شرط لتنجز التكليف بالقيادة في حقه، لا شرط جعل الولاية له، لأن ولايته إلهية و معطاة من اللّه، لا من الناس، و ما يفعله الناس إنما هو تمكين ولي الأمر من ممارسة ولايته، و لو استطاع هو من تحصيل القدرة على ممارسة ولايته وجب عليه ذلك، حتما.

3- أن وجوب إطاعة ولي الأمر في مذهب التشيع أمر مطلق، و ليس مشروطا بالبيعة بناء على هذا لا حاجة للاستدلال بالأدلة النقلية على هذا الصعيد أي الاستدلال على وجوب الوفاء بالعقد، أو وجوب العمل بالشرط بتقريب أن البيعة من العقود الاجتماعية، أو شرط يجب العمل به.

و ذلك كالاستدلال بقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] بتقريب أن البيعة من العقود الاجتماعية التي يجب الوفاء بها بحكم الآية الكريمة مثل العقود و المعاهدات الشخصية [3].

و كالاستدلال بأحاديث: «المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز» [4].


[1] و من هنا تحمل أوامر: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ على الإرشاد لا المولوية.

أي الإرشاد إلى حكم العقل، لا الزام شرعي؛ لأن العقل المستقل هو الذي يوجب و يحتم إطاعة اللّه، و إطاعة النبي و إطاعة ولي الأمر بعد جعل مقام الرسالة و الولاية لهما.

[2] سورة المائدة: 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار.

[4] لقد بحث هذا الأمر في كتاب البيع و وجوب الوفاء بالعقد و الشرط.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 881
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست