responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 882

و مثل الأحاديث الدالة على حرمة نقض البيعة [1] لأن الاستدلال بالأدلة المذكورة إنما يصح إذا كانت «ولاية ولي الأمر» توجد بسبب عقد البيعة أو شرط متابعته، لا بالنصب الإلهي، و عن طريق الدليل المستقل، و قد أسلفنا في ما سبق أن الولاية في نظام الحكم الإسلامي منصب إلهي، لا شعبي، و لا تحتاج في أصل الجعل إلى عقد البيعة، أو شرط متابعته هذا مضافا إلى أن الآية الكريمة أو أدلة وجوب الوفاء بالعهد و الشرط ليست مشرّعة بل يعمل بها في الموارد المشروعة، يعني أن الآية الكريمة: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو حديث: «المسلمون عند شروطهم» لا يجعل الشي‌ء غير المشروع مشروعا، بل يجب الوفاء في الموارد التي يكون فيها العقد أو الشرط مشروعا.

و بناء على هذا إذا لم يكن لأحد ولاية إجراء الحدود أو القضاء أو الزعامة، أو أمثالها لم يكن لمبايعته في المجالات المذكورة أي أثر، و لا يمكن إعطاؤه الولايات المذكورة، و العقد و الشرط حسب الاصطلاح الفقهي لا يحلّل الحرام.

و أما الأحاديث التي وردت في حرمة نقض البيعة فيجب أن تحمل على التقية [2] أو يكون المراد فيها بيعة الإمام المعصوم [3]؛ لأنه لا يمكن أخذها على‌


[1] بحار الأنوار 27: 68 الحديث 4، و 72، الحديث 8 و 9، كتاب الإمامة الباب 3، و 2: 267، كتاب العلم، الباب 32.

[2] يمكن تصنيف التقية إلى نوعين:

الأول- التقية في أصل بيان الحكم.

الثاني- التقية في العمل، يعني أنه امر بأن يوافق الشخص مع الآخرين في عملهم.

[3] فسرت جماعة المسلمين في بعض الأحاديث بجماعة أهل الحق، راجع بحار الأنوار 27: 67، الحديث الأول، الباب 3 من كتاب الإمامة، و 2: 245، الحديث 21 و 266، و كتاب العلم، الحديث 22 و 23.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 882
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست