responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 850

ج- خيانة الوصي [1].

د- عدم تعيين الوصي مع فرض وجود الوصية [2].

ه‌- ضم وصي في صورة تعيين الميت وصيين على نحو الانضمام، و موت أحد الوصيين أو عجزه [3].

في جميع هذه الموارد و أمثالها في باب الوصية يكون ثبوت ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر من مسلّمات الفقه، و تدل عليه «ولاية الحسبة» أو «ولاية الزعامة» و حيث إن منصب الوصاية أو النظارة من المناصب الجعلية لذلك هو بحاجة إلى نصب خاص من جانب الموصي، أو الولي الفقيه.

عاشرا- ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن:

إذا رهن أحد شيئا عند آخر، لا يحق للمرتهن أن يضع يده على الرهينة، بل يتعلق له حق الرهانة بذلك الشي‌ء، و هو حق يمنع من بيع ذلك الشي‌ء من دون إذن المرتهن.

و على هذا الأساس يتعلق حقان بذلك الشي‌ء حق المالك و هو في صورة الملكية، و حق المرتهن و هو حق الرهانة، و في هذه الحالة يحق لكل من‌


[1] الجواهر 28: 394- 399، و المنهاج 2: 237، المسألة 1055، و 239، المسألة 1063 فيما يتعلق بالمتن باختلاف يسير.

[2] الجواهر 28: 43، و تحرير الوسيلة 2: 249، المسألة 52.

[3] الجواهر 28: 413 طبعا هناك احتمال أو قول آخر في الفرض، تحرير الوسيلة 2: 247، المسألة 43، و المنهاج 2: 238، المسألة 1059.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 850
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست