الشخصين أن يمنع الآخر من الاستيلاء المطلق على الشيء المرهون [1] و لا يحق لأي واحد منهما أن يضع يده على الشيء المرهون من دون إذن الآخر.
فإذا لم يرض أحدهما بوضع الآخر يده عليه و لم يرضيا أيضا بأن يضع الثالث يده عليه برسم الوديعة و الأمانة يجوز لهما أن يرفعا أمرهما إلى الحاكم الشرعي و جاز للحاكم الشرعي، أن يضع يده على ذلك الشيء، و يحافظ عليه برسم الأمانة و الوديعة، أو يودعه لدى شخص أمين حتى يحافظ عليه إلى حين انقضاء مدة الرهن [2].
[1] طبعا المرتهن لا يجوز له بأية صورة أن يتصرف في المال المرهون، و لكن الراهن هو الآخر ممنوع من التصرفات التي تنافي حق المرتهن مثل بيع الشيء المرهون، لا سائر التصرفات كالسكنى في البيت. و على هذا الأساس اتضح المراد من الاستيلاء التام.
[2] و من جملتها ولاية الفقيه على بيع المال المرهون و ذلك في حالتين:
الأولى- أن يحل وقت أداء الدين إلى المرتهن، و يرفض الراهن أداء دينه إلى المرتهن، و لم يسمح المرتهن هو الآخر ببيع المال المرهون ففي هذا الفرض و إن كان يحق للمرتهن نفسه أن يبيع المرهون و يستوفي حقه، و لكن الأفضل أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليأذن له بالبيع، و هذا يكون من موارد ولاية الإذن، بل للحاكم نفسه أن يبيع المال المرهون، و يؤدي حق المرتهن و هذا يكون من باب «ولاية التصرف».
الثانية- إذا تعرض المال المرهون للفساد و التلف- قبل حلول أجل الدين- ففي هذه الصورة يجب أن يباع و يجعل قيمته رهينة.
و في هذه الصورة إذا لم يسمح المالك (الراهن) ببيع ذلك الشيء (المرهون) عمد الحاكم- ابتداء- إلى إجباره، و إذا لم يجب، جاز للحاكم أن يباشر بنفسه بيع الرهينة، و إذا فقد الحاكم أو وكيله حق للمرتهن نفسه أن يبيع الرهينة، و يستبقي المبلغ كرهينة إلى حين حلول أجل الدين. المنهاج 2: 192 و 193، كتاب الرهن المسألة 831 و المسألة 832، و تحرير الوسيلة 2: 160، كتاب الرهن المسألة 23، و ص 156 المسألة 8.