responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 849

ثامنا- ولاية الفقيه على المقتول:

اذا قتل أحد و لم يكن له ولي خاص، فوليه الحاكم الشرعي، فيجوز له أن يقتص من القاتل إذا كان القتل عمدا، أو يأخذ منه الدية إذا كان عن غير عمد، و يجعل الدية في بيت المال، و لا يحق له العفو بخلاف الولي الخاص الذي له حق العفو عن القاتل [1].

تاسعا- ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر:

للفقيه ولاية على نصب وصيّ أو ناظر للميت في عدة موارد:

أ- موت أو عجز الوصي عن العمل بالوصية [2].

ب- فسق الوصي بناء على اشتراط العدالة في الوصي أو اشتراط الموصى [3].


فصل: الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت و فصل: مراتب الأولياء، و فصل: الصلاة على الميت، المسألة الأولى.

[1] و لقد ورد على هذا الصعيد حديث هو: صحيحة أو حسنة أبي ولّاد في مسلم قتل و ليس له وليّ مسلم، على الإمام أن يعرض على قرابته الإسلام فمن أسلم فهو وليه يدفع إليه القاتل إن شاء قتل و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدية. فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولى أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين- إلى أن قال-: «... فإن عفا عنه الإمام؟ إنما هو حق جميع المسلمين، و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو.» وسائل الشيعة 29: 124، الباب 60 من أبواب قصاص النفس، الحديث الأول، و مبانى تكملة المنهاج 2: 132، المسألة 137.

[2] الجواهر 28: 420 و 421، و المنهاج 2: 239، المسألة 1065 و 1064 و 1075، و تحرير الوسيلة 2: 247، المسألة 43 و 46 و 52.

[3] الجواهر 28: 420 و 421، و المنهاج 2: 239، المسألة 1065 و 1064 و 1075، و تحرير الوسيلة 2: 247، المسألة 43 و 46 و 52.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 849
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست