للميت ولي خاص، أو لم يمكن التوصل إليه، أو امتنع عن القيام بتجهيز الميت و القيام بشؤونه.
و شئون الميت التي هي مورد ولاية الفقيه هنا هي عبارة عن الأمور المرتبطة به كالغسل، و الكفن و الصلاة، و الدفن، و أمثال ذلك مما يجب أن يقوم بها شخص، و يبدي فيها رأيه و نظره، و هذه الأمور واجبة على الجميع وجوبا كفائيا، و لكن يشترط نظارة الولي فيها أيضا.
و ولاية هذه الأمور هي أولا لمن يكون أولى بالميراث من غيره، و إذا لم يكن فالإمام 7 ثم نائبه؛ لأن القيام بأمثال هذه الأمور من الوظائف الاجتماعية الراجعة إلى مقام رئاسة الإمام 7[1].
و في عهد الغيبة و عصرها تكون إلى نائب الإمام عن طريق ولاية الزعامة.
و هذا علاوة على أنها تعتبر أيضا من موارد ولاية الحسبة، التي يتولاها الفقيه أيضا.
على أن هناك رأيا مخالفا أيضا مفاده أن مع فقدان الولي الخاص تكون الولاية لعموم المؤمنين الثقات [2].