responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 848

للميت ولي خاص، أو لم يمكن التوصل إليه، أو امتنع عن القيام بتجهيز الميت و القيام بشؤونه.

و شئون الميت التي هي مورد ولاية الفقيه هنا هي عبارة عن الأمور المرتبطة به كالغسل، و الكفن و الصلاة، و الدفن، و أمثال ذلك مما يجب أن يقوم بها شخص، و يبدي فيها رأيه و نظره، و هذه الأمور واجبة على الجميع وجوبا كفائيا، و لكن يشترط نظارة الولي فيها أيضا.

و ولاية هذه الأمور هي أولا لمن يكون أولى بالميراث من غيره، و إذا لم يكن فالإمام 7 ثم نائبه؛ لأن القيام بأمثال هذه الأمور من الوظائف الاجتماعية الراجعة إلى مقام رئاسة الإمام 7 [1].

و في عهد الغيبة و عصرها تكون إلى نائب الإمام عن طريق ولاية الزعامة.

و هذا علاوة على أنها تعتبر أيضا من موارد ولاية الحسبة، التي يتولاها الفقيه أيضا.

على أن هناك رأيا مخالفا أيضا مفاده أن مع فقدان الولي الخاص تكون الولاية لعموم المؤمنين الثقات [2].


[1] و قد وردت الأحاديث بهذا المضمون منها:

1- عن الصادق 7: «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها» الوسائل 2: 801، الباب 23، الحديث 3.

[2] مرسلة الدعائم عن أمير المؤمنين 7: «إذا حضر السلطان (الإمام ن ل) الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها» المستدرك 1: 116، الباب 21، الحديث 5.

هذه الأحاديث و إن كانت وردت في مورد الصلاة على الميت، إلّا أنه ليس هناك بين الفقهاء من فصّل بين هذا الشأن و بين بقية شئون الميت.

[2] يراجع لهذا (كتاب العروة الوثقى و حواشيه و تعاليقه) كتاب الطهارة في بحث غسل الميت،-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 848
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست