responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 832

(الفقيه) أن يجبره على أداء الحق- بملاك المصالح العامة- و إذا امتنع جاز للفقيه أن يباشر بنفسه أداء الحقوق إلى أصحابها من أموال الممتنع (أي من عليه الحق).

و لقد ذكر الفقهاء «الولاية على الممتنع» في موارد متعددة، و قد وردت هذه العبارة «الحاكم وليّ الممتنع» في الكتب الفقهية كثيرا.

و نحن نشير هنا إلى موارد منها و نترك توضيحها للكتب الفقهية المطولة:

أ- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة:

من موارد ولاية الفقيه على الممتنع هو الولاية على الممتنع عن أداء الزكاة.

على أنه لا شك أن الزكاة هي إحدى الوظائف و الواجبات الأساسية و العبادات المالية في الإسلام التي شرعت رعاية للمصالح العامّة، و قد ذكرت المصارف الثمانية للزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ ... [1].

فإذا امتنع من عليه الزكاة عن أدائها جاز للفقيه إجباره على الأداء، و إذا امتنع جاز له أن يباشر أخذ الزكاة من أمواله، و صرفها في موردها، بل يجوز للفقيه أساسا أن يطالب بالزكاة من عليه الزكاة و يصرفها في موردها، و إذا عصى من عليه الزكاة في صورة المطالبة، و باشر هو بنفسه إعطاء الزكاة مستحقيها فهل يكون عمله في هذه الصورة مجزيا أو تبقى الزكاة في ذمته؟ إنه محل بحث و إشكال.

و على هذا يجب أن يبحث في ثلاث مسائل:

1- وجوب طاعة أمر الفقيه إذا طالب بالزكاة.


[1] سورة التوبة: 60.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست