(الفقيه) أن يجبره على أداء الحق- بملاك المصالح العامة- و إذا امتنع جاز للفقيه أن يباشر بنفسه أداء الحقوق إلى أصحابها من أموال الممتنع (أي من عليه الحق).
و لقد ذكر الفقهاء «الولاية على الممتنع» في موارد متعددة، و قد وردت هذه العبارة «الحاكم وليّ الممتنع» في الكتب الفقهية كثيرا.
و نحن نشير هنا إلى موارد منها و نترك توضيحها للكتب الفقهية المطولة:
أ- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة:
من موارد ولاية الفقيه على الممتنع هو الولاية على الممتنع عن أداء الزكاة.
على أنه لا شك أن الزكاة هي إحدى الوظائف و الواجبات الأساسية و العبادات المالية في الإسلام التي شرعت رعاية للمصالح العامّة، و قد ذكرت المصارف الثمانية للزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ ...[1].
فإذا امتنع من عليه الزكاة عن أدائها جاز للفقيه إجباره على الأداء، و إذا امتنع جاز له أن يباشر أخذ الزكاة من أمواله، و صرفها في موردها، بل يجوز للفقيه أساسا أن يطالب بالزكاة من عليه الزكاة و يصرفها في موردها، و إذا عصى من عليه الزكاة في صورة المطالبة، و باشر هو بنفسه إعطاء الزكاة مستحقيها فهل يكون عمله في هذه الصورة مجزيا أو تبقى الزكاة في ذمته؟ إنه محل بحث و إشكال.