يقول أكثر الفقهاء: يحق للمرأة أن تشكوا إلى حاكم الشرع (الفقيه الجامع للشرائط) و تطلب تطليقها، و على الحاكم أن يستمهلها أربعة أعوام من يوم شكايتها، ليبحث عن زوجها في هذه المهلة، فإذا تبيّن حاله و عرف أنه حيّ وجب على المرأة أن تصبر، و إذا تبيّن أنه ميت وجب أن تعتد عدة الوفاة، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج.
و أما إذا لم ينتج الفحص، و انقضت الأعوام الأربعة، و لم يعرف عن حياة الغائب أو موته شيء فوجب على الحاكم الشرعي ابتداء أن يجبر ولي الزوج أن يطلق زوجة الغائب، و إذا لم يكن له «ولي» أو أنه امتنع جاز للحاكم الشرعي أن يباشر بنفسه تطليق تلك المرأة، و على المرأة أن تعتد- بعد الطلاق- عدة الوفاة، و لها بعد الفراغ من العدة أن تتزوج، و لو عاد زوجها- فرضا- لم يكن له حق فيها، و لا سبيل عليها.
هناك بحث و نقاش مفصل و طويل بين الفقهاء على هذا الصعيد، و قد وردت روايات كثيرة بمضامين مختلفة في هذا المجال أيضا، و هي تحتاج إلى دراسة كاملة، و تقويم مفصل ليس له مجال في هذا الكتاب فيمكن مراجعة الكتب الفقهيّة، كتاب الطلاق في ذيل عدة الوفاة [1].
سادسا- ولاية الفقيه على الممتنع:
إذا تعلّق بذمّة أحد شيء من الحقوق، و امتنع عن الأداء جاز للحاكم الشرعي