responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 833

2- كفاية أداء الزكاة من قبل من عليه الزكاة مباشرة في فرض عدم إطاعة أمر الفقيه.

3- ولاية الفقيه على أموال من عليه الزكاة في صورة امتناعه عن أداء ما عليه من حق.

المسألة الأولى- وجوب إطاعة الفقيه اذا طالب بالزكاة:

صرح أكثر الفقهاء أن الإمام 7 أو نائبه الخاص أو العام (الفقيه الجامع للشرائط) إذا طالب بالزكاة وجب إطاعة أمره يعني دفع الزكاة إليه ليقوم هو بصرفها في مصارفها.

طبعا لا شك في أن وجوب طاعة الإمام 7 إذا طالب بالزكاة أمر قطعي و مسلّم، و قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [1].

و كذا قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [2] شاهد على هذا المدّعى.

و أما أمر الفقيه هل هو- على غرار أمر الإمام المعصوم 7- واجب الإطاعة في مسألة المطالبة بالزكاة، أو لا؟

كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه):

لقد أكّد المرحوم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في كتاب الزكاة [3] في هذا المجال (أي إطاعة أمر الفقيه) وجوب إطاعة الفقيه، و اعتبره «وليّ الأمر» في زمان‌


[1] سورة النساء: 59.

[2] سورة النور: 63.

[3] الجواهر 15: 422.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 833
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست