responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 830

ه‌- ولاية الفقيه على التصرف في أموال الغائب:

المورد الخامس من ولاية الفقيه على الغائب عبارة عن الولاية على التصرف في أمواله بمعنى أنه إذا صار الغائب مفقود الأثر يستحيل الاتصال به، و كانت له أموال لا يدّعي بها أحد من دائن و غيره، فهل يجوز للفقيه- ابتداء- أن يتصرف فيها كأن يبيعها، أو يبدلها بشي‌ء آخر أو يؤجرها، أو يعيرها، أو يقوم فيها بتصرفات أخرى، و إن لم يعد منها نفع و فائدة إلى الغائب؟

من الأحاديث السابقة تبين أن الولاية على أموال الغائب محدودة بموارد الضرورة مثل الولاية على أداء ديون الغائب، و استيفاء دينه و الولاية على حفظ أمواله، و تقبل وديعة الغائب بشرائط خاصة ذكرناها، و أما ما زاد على الضرورة مثل البيع أو التأجير بصورة مطلقة فلا يجوز، و إن تضمن فائدة و نفعا للمالك، نعم إذا كانت التصرفات المذكورة (البيع و تبديل المال أو الملك بمال أو شي‌ء آخر أو إعارته أو توديعه عند أحد و ما شابه ذلك) فيجوز من باب مقدمة حفظ الأموال المذكورة؛ لأنه في هذه الحالة يصير من مصاديق «ولاية الحفظ» لا «ولاية التصرف».

و- ولاية الفقيه على طلاق زوجة الغائب:

المورد السادس من موارد ولاية الفقيه على الغائب الولاية على تطليق زوجته أي زوجة الغائب.

إن للفقيه- علاوة على ولايته على أموال الغائب بالشرائط التي ذكرناها- ولاية على طلاق زوجته بشرائط خاصة أيضا، يعني أنه إذا فقد زوج امرأة، و لم يكن له مال ينفق منه على زوجته و لم يكن وليه مثل أبيه حاضرا لينفق على تلك المرأة، ففى هذه الصورة، اذا لم ترد المرأة أن تبقى على هذه الحالة، و لم تصبر عليها، فهل يجوز للفقيه أن يطلقها أم لا؟

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 830
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست