responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 823

ثالثا- ولاية الفقيه على المغمى عليه و السكران:

و هما ملحقان بالمجنون، و يشملهما دليل ولاية الفقيه على المجنون من باب تنقيح المناط.

رابعا- ولاية الفقيه على المفلّس:

قال الفقهاء- في كتاب المفلّس [1]- إن الحاكم الشرع الولاية على تحجير المفلس (و هو المديون الذي ذهبت أمواله) يعني أنه يجوز للفقيه أن يمنعه من التصرف في ما تبقى من أمواله، ثم يقوم بتقسيم ذلك بين غرمائه (دائنيه) بصورة عادلة.

على أن لإعمال هذا النوع من الولاية شرائط مذكورة في الكتب الفقهية بصورة مفصّلة [2].

خامسا- ولاية الفقيه على الغائب:

لقد ذكر الفقهاء ولاية الفقيه على الغائب بشرائط خاصة [3] في كتاب القضاء.


- للوقوف على ولاية الفقيه في هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر 26: 103 كتاب الحجر، و تحرير الوسيلة 2: 165، المسألة 14 و 166 المسألة الأولى، كتاب الحجر، و منهاج الصالحين 2: 195، المسألة 847، كتاب الحجر.

[1] «المفلس» هو الذي لم يبق معه مال و «المفلّس» هو الذي حكم بإفلاسه و جعل ممنوعا من التصرف في ما تبقى من ماله شرعا، الجواهر 25: 278- 288.

[2] الشرائع 2: 89 كتاب المفلس فما بعد طبع الأعلمية و الجواهر 25: 279 فما بعد.

[3] مثل كون الدين حالا و مطالبة الديان، و ثبوته الشرعى عند القاضى، و الشكوى إليه، و على-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 823
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست