responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 822

هذا مضافا إلى أن هناك أحاديث [1] في شأن من يتوفى من دون أن يوصي، و يخلّف أولادا صغارا قد سئل فيها الإمام 7 كيف و من الذي يتولى تقسيم أمواله و تركته بين ورثته فقال 7: إذا قام بذلك رجل موثوق به، فلا بأس.

إن هذه الأحاديث و إن كانت تثبت الولاية على الصغير لعموم الأفراد الموثوق بهم- كما يقول الفقهاء- و لكنه على كل حال يشمل الفقيه، بل يحتمل أن يكون مختصا بالفقيه الثقة.

و معنى «ولاية الفقيه» على الصغير هي أنه يجوز له أن يقوم بالتصرف في حقوق الصغير المالية و غير المالية مثل: حق الشفعة، حق الخيار، دعوى الغبن الحلف و اليمين، ورد الحلف في الدعاوى، و حق القصاص و أمثال ذلك مما يتعلق بالصغير، بما يضمن مصلحته.

بل يجوز للفقيه في حالة مصلحة الصغير أن يحمله على الكسب و استئجار نفسه، ثم يحفظ و يدخر أجرته لصالحه [2].

ثانيا- ولاية الفقيه على المجنون و السفيه:

و لقد بحث عن ولاية الفقيه على المجنون و السفيه في صورة فقد الأب أو الجد للأب في كتاب «الحجر» [3].


[1] وسائل الشيعة 17: 363، الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2، صحيح ابن بزيع، و 19: 422، الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2، خبر سماعة و الحديث 1 صحيح ابن رئاب.

[2] هناك خلاف في ولاية الفقيه على تزويج الصغيرة، و يمكن للوقوف على هذا مراجعة كتاب النكاح و من ذلك: الجواهر 29: 188، و المنهاج 2: 394، المسألة 11.

[3] المقصود من الحجر هو المنع من التصرف، و المحجور هو الممنوع من التصرف في أمواله مثل الصغير و المجنون و السفيه و أمثالهم.-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 822
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست