responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 690

سلطة الحكم الولائي في جميع الحكومات:

و من الواضح الذي لا يشك فيه أحد أن هذه السلطة موجودة في جميع الحكومات الشرقية و الغربيّة، فإن الكلمة النهاية و التصميم الأخير في كل أمر يعود لبلدهم لا بد و أن يكون هناك سلطة قادرة على التكلم بها، و أخذ التصميم فيها، سواء المجلس النيابي، أو مجلس الوزراء، أو رئيس الجمهور، أو أي مقام آخر، و بتعبير آخر تشريع القانون العام أو القوانين الوقتية لكي يعمل بها الشعب الخاضع لتلك السلطة- لا بد له من مشرع و جاعل، و إلّا لاختل النظم و تبعثرت الأمور في كل بلد لم يكن لهم هذه السلطة.

نعم: نحن المسلمين نرى هذه السلطة لمن يقوم بالأمر من قبله تعالى و تقدس، كالنبي 6 في زمانه و الوصي المعصوم 7 في دوره، و النائب الخاص، أو العام في دورهما في كل زمان و مكان.

إحراز المصالح:

لا شك في أن اللّه تعالى لم يجعل لأحد السلطة المطلقة لإصدار الحكم الولائي كيفما شاء و أراد، و لا سبيل لأحد إلى دعوى ذلك، بل تدور و تحدد بوجود مصلحة هناك تستوجب إصدار الحكم الولائي فلا بد أولا: من بلوغ المصلحة الثانوية إلى حد الإلزام، و إلّا فإن كانت المصالح الأولية أهم فليس له إصدار الحكم، كما أنه لو كانت مكافئة مع المصالح الثانوية فلا يجب و إن جاز له ذلك؛ لأنه لو تساوى الملاكان جاز اختيار كل منهما، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم، كما أنه لا بد ثانيا: من إحراز تلك المصلحة بالطرق العقلائية المقبولة عند العرف و الشرع الموجبة لحصول الاطمئنان على الوجه المتعارف، و لا يحصل ذلك غالبا إلّا باستشارة الخبراء المطلعين على الأمور السياسية‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست