responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 689

معها جاز التقديم فإن الحكم الأولي قد ينقلب من الحرمة إلى الوجوب، كانقلاب حرمة التصرف في مال الغير إلى وجوبه لو توقف حفظ النفس عليه و إلى جوازه كما لو توقف حفظ أحد المالين على إتلاف الآخر.

تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائي:

ثم إن تزاحم الملاكات الموجب لانقلاب الأحكام الأولية إلى أحكام ثانوية ثبوتا يفتح باب إصدار الحكم الولائي للقائم بأمر المسلمين و يكون كموضوع له، إذ بدونه لا يمكن إحرازه (الانقلاب) لعامة المسلمين، بل قد يقع التشكيك لكثير من الناس في ذلك و بذلك يختل النظم، و الحكم المذكور أشبه شي‌ء بحكم القاضي في رفع الخصومة، فإنه لا يمكن كشف الحق و الواقع لآحاد الناس فيها و لا يعلمون من له الحق و من عليه الحق فلا بد و أن يعملوا بالاحتياط أو يبقوا في الحيرة، و لا يفصل ذلك إلّا الحكم القضائي إذا صدر من أهله (و هو القاضي الجامع للشرائط).

و كذلك الحكم الولائي، فإنه الحكم الرافع للخصومات الفرديّة و الآراء المخالفة و يكون قاطعا للّجاج، إذا صدر ممن له ذلك، كالإمام المعصوم 7 أو الفقيه القائم بأمر المسلمين إذا اجتمع فيه الشرائط، إذ لولاه لكان يصعب على آحاد الناس إحراز المصالح المزاحمة للملاكات الأصليّة في الأمور العامة، لعدم اطلاعهم عليها، أو لكيفيّة الخروج عنها، و لا يدرى- مثلا- هل يجب الدفاع في هذا الظرف من الزمان و هذه الشرائط الموجودة أو لا، و كذلك لا يدرى ما هو مصلحة الشعب المسلم في أي تصميم آخر من التصميمات الحكومية نعم لا نمنع ذلك لآحاد من الناس بل لكثير منهم- فرضا- إلّا أنه لا فائدة في ذلك من حيث رعاية النظم العام و تسيير أمور المسلمين، و مصالح البلد.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست