responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 688

حكم موضوعي ممن له ذلك، فيحكم في الموضوع الخاص، فيقول مثلا حكمت بجواز الدخول في هذه الدار- مثلا- و مرجع ذلك إلى حجية حكم الحاكم في الموضوعات، كحكمه بعيد الفطر و الأضحى، و نحو ذلك، إلّا أن ذلك لا يتجاوز القضايا الشخصيّة و قد تكون عامة، كالمثالين.

فبعد التوضيح بهذا المثال ننتقل إلى تزاحم المصالح العامة مع الملاكات الابتدائية كما إذا وقع التزاحم بين دفاع العدو عن البلد الإسلامي مع صرف مال المسلمين في ذلك، فإنه لا إشكال في أن الدفاع أهم، و لا يحرم صرف مال في سبيله.

فالفقيه القائم بالأمر (المبسوط اليد) إذا أحرز المصلحة الثانوية و أهميتها بالقياس إلى المصالح الأولية جاز بل وجب عليه- أحيانا- أن يصدر الحكم الولائي بذلك، و يأمر بالدفاع و هذا الحكم يكون حجة على الجميع لو تم دليله- كما حاولنا إثباته في بحث ولاية الزعامة (ولاية الفقيه: 8) و الفرق بينه و بين حكم الحاكم في الموضوعات هو أن ملاك حجيّة الحكم الولائي إنما هو حفظ النظم و رعاية المصالح العامة للمسلمين التي يرجع فيها إلى رئيس المسلمين في كل زمان و هذا أمر لا بد منه و لا محيص عنه و إلّا لاختل النظام، أو لحكمهم غيرهم، و هذا بخلاف حكم الحاكم في الموضوعات فإنه يتبع المصالح الفردية كحكمه بأن هذا المائع خمر أو أن هذا ماء، بل أشرنا إلى أنه قد يجرى في الأمور العامة كحكمه بيوم العيد- مثلا- إلّا أنه لا يلزم من تركه اختلال النظم و تسليط غير المسلم عليهم.

فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه قد يقع التزاحم بين الملاكات الأولية و الثانوية فإذا كانت الثانية أهم أو مكافئة مع الأولى انقلب الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي لزوما أو جوازا أي لو كانت أهم وجب تقديمها و أما لو كانت مساوية‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست