responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 687

أنه يشترط فيهما كونهما على طبق الموازين الشرعيّة، سواء الموازين القضائية أو الموازين الحكومية (أي رعاية المصالح العامة حفظا للنظام العام).

فإذن فعلية الحكم الولائي و إصداره ممن له ذلك تتوقف على وجود مصالح هناك تستدعي إصدار الحكم على طبقها و بدونها لا اعتبار به فلا بد و أن نتكلم في تلك المصالح الموضوعيّة المستدعية لإصدار الحكم الولائي من الحاكم الإسلامي.

و البحث في ذلك يقع في مرحلتين (الثبوت و الإثبات).

المصالح في مرحلة الثبوت:

أما المصالح في مرحلة الثبوت فهي عبارة عن الملاكات الثانوية التي تقع التزاحم بينها و بين الملاكات الأصليّة المستدعية للأحكام الأولية، فلا محيص عن رعاية الأهم و المهم بالدقة الكافية، فمن باب التنظير و المثال المقرب للذهن نمثّل ذلك بوقوع حريق في دار أحد من المسلمين بحيث أشرف أهل الدار على الهلاك بالحرق وسط النار، ففي هذه الحالة يقع التزاحم بين حكمين بملاكهما، بين حرمة الغصب و وجوب حفظ النفس، فإن الدخول في هذه الدار أو تخريب حيطانه تصرف في مال الغير، و هو حرام لا يجوز، إلّا أن هناك مصلحة حفظ النفس تزاحم ملاك حرمة الغصب و لا إشكال في أنها أهم من ملاك الغصب، فيجوز لنا الدخول في الدار المذكورة و لو توقف على هدم حيطانه و إنقاذ أهلها من الحرق، و لا اشكال في ان مثل هذا التزاحم يكون رافعا لحرمة الغصب ثبوتا، فمن أحرز ذلك ثبت له الحليّة.

إلّا أنه قد لا يحرزه الشخص و يكون على تردد من ذلك موضوعيا، و على ترديد من أهمية الملاك المزاحم للملاك الواقعي و على شك في ذلك- كما يتفق ذلك في كثير من الموارد و الأشخاص العاديين- و في هذه الحالة لا بد من إصدار‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست