هذا الواجب من هذه الجهة بل حفظ النظم من جهة الركن الثاني وظيفة عموم الناس و واجب عيني على الجميع يعني أن من واجب الحاكم و الشعب معا أن يحفظوا النظم في المجتمع بل إن تحقق النظم في المجتمع لا يمكن أساسا من دون مساعدة الناس و معونتهم، فعلى الآمر أن يصدر الأمر، و على الناس أن يعملوا بذلك الأمر ليتحقق النظم في المجتمع، و إلّا فإن مجرد أمر الحاكم بدون طاعة الناس لا أثر له «لا رأي لمن لا يطاع».
و على هذا الأساس يجب أن يكون لأمر الحاكم حجية على الناس لتجب طاعته عليهم؛ لأن الحاكم الأصلي و الحقيقي- في النظام الإسلامي- هو اللّه و يقبل الحاكم بالواسطة بعنوان خليفة اللّه ليعذروا عند اللّه بإطاعته، أو يؤجروا، يعني أنه يجب أن يعتبروا إطاعته طاعة اللّه، و حكمه حكم اللّه، لا أن يوجبوا طاعة أوامره بموجب تعاقد اجتماعي كما هو الحال في الشعوب و المجتمعات غير الإسلامية.
و على هذا الأساس نستنتج أن مسألة حفظ النظم و إن كان من جهة كونه وظيفة شخص الحاكم (الفقيه) واجبا كفائيا إلّا أنه من جهة الركن الثاني (وظيفة الشعب) تكون إطاعة لحجة اللّه.
و بناء على هذا كلما شككنا في لزوم الطاعة لخصوص الفقيه، أو لمطلق الحاكم كان المورد من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية، لا الواجب العيني، و الكفائي، و قد ثبت في الأصول أن في دوران الحجية يكون ترجيح احتمال التعيين أمرا قطعيا؛ لأن حجية جانب التعيين قطعية، و أما الطرف الآخر فاحتمالي، و الشك في الحجية يساوي القطع بعدم الحجية.
و الخلاصة أن لحفظ النظم جانبين أو طرفين: الشعب و الحاكم، أما من جهة الشعب ففي وجوب الإطاعة و العمل بالوظيفة و أما من جهة الحاكم فوجوب