responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 665

التصدي للأمر و تحمل المسؤولية، و هو إنما يكون مفيدا و مؤثرا إذا كان أمره حجة شرعية في حق الآخرين، و حجية قول غير الفقيه على الشعب أمر مشكوك فيه، و الأصل عدم حجيته، و لكن حجية قول الفقيه قطعية في جميع الصور و الأحوال، و منشأ احتمال تعيّن الفقيه (احتمال التعيّن في حجية قول الفقيه الذي يعود إلى ولاية الزعامة) هو وجود امتيازات كثيرة فيه منها ثبوت سائر الولايات له، مثل ولاية الفتوى، القضاء، إجراء الحدود، و غيرها و منها صفات ممتازة جاء ذكرها في الروايات السابقة: مثل: أمناء، خلفاء، مراجع في الحوادث و غير ذلك.

و على هذا الأساس يكون تقدّم الفقيه على الآخرين أمرا قطعيا، و هكذا تثبت له ولاية الزعامة.

المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم:

استدل الفقهاء على وجوب تقليد الأعلم بأصل الدوران في الحجية [1] التي نتيجتها- بحكم حساب الاحتمالات العقلية- وجوب تقليد الأعلم، و ذلك بتقرير: أن فتوى المجتهد الأعلم معلوم الحجية، لأن فتواه إما أن تكون إحدى الحجتين التخييرتين (الأعلم و غير الأعلم)، أو متعينة الحجية، و في كلتا الصورتين تكون حجية فتوى الأعلم قطعية، و فتوى غير الأعلم مشكوكة الحجية. و الشك في الحجية مساو للقطع بعدم الحجية الفعلية.

بناء على هذا يتعين تقليد الأعلم، و نحن نجري نفس هذا الدليل العقلي في الأمور الاجتماعية أيضا؛ لأنه يمكن للناس أن ينتخبوا على أساس‌


[1] كفاية الأصول 2: 438، و المستمسك 1: 28، و فقه الشيعة 1: 82، القسم الأول الطبعة الثانية.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست