يثبت التعارض بين الأصلين (أصالة عدم قصد التقييد، و أصالة عدم قصد التعميم) فيسقط الأصلان في المآل، و يجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، و يكون التكليف بحفظ النظم متوجها إلى خصوص الفقهاء، و أدلّة التكليف- في مثل هذه الموارد التي يحتمل فيها التعيين- غير جارية.
و لكن مع كل هذا يمكننا الرجوع إلى أصل البراءة العقلية، و نقول: مع ملاحظة هذا الأصل يسقط وجوب حفظ النظم عن التوجه إلى خصوص الفقهاء، و يشمل العموم بصورة الوجوب الكفائي؛ لأن تعيين التكليف بفريق خاص (أي الفقهاء) أمر زائد، ينفيه أصل البراءة، و نتيجة ذلك تعلق التكليف بعموم المسلمين، و على الأقل العدول، و الخبراء منهم لا خصوص الفقهاء.
و لكن مع كل هذا فإن أصل الإشكال بأن حفظ النظم واجب كفائي لا منصب ولائي، مردود، و لا تصل النوبة إلى دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي و إجراء الأصل العملي في الحكم التكليفي، و لهذا فينبغي الالتفات إلى الجواب التالي:
(الجواب):
إن لوجود النظم في المجتمع ركنين اثنين:
1- أمر الحاكم (الآمر) الذي يصدر الأوامر.
2- إطاعة الشعب لأمر الحاكم، حتى يمكن استقرار النظم و سيادته في المجتمع.
و على هذا الأساس لا يكون حفظ النظم وظيفة الحاكم على البلاد وحده سواء أ كان فقيها أو غيره، حتى ندرس و نبحث في هذا التكليف فقط من لحاظ الحاكم، و نتساءل قائلين هل حفظ النظم واجب عيني على خصوص الفقهاء أو واجب كفائي على عموم الأفراد- كما نرى ذلك في إشكال «مير فتاح» حيث بحث في