responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 662

إن القيام بالأمور الضرورية- و منها حفظ النظم- لا يوجب أن ينصب أحد لهذا الأمر، و يعطي له عنوان الولاية، بل إن وجوب حفظ النظم حكم تكليفي و هو من الواجبات الكفائية التي يسقط عن الآخرين بقيام أحد بها مثل صلاة الميت و حفظ أموال اليتيم، القيام بأمر الأموال المجهولة المالك و أمثالها التي هي جميعا من الواجبات الكفائية بل يقول: نحن لا نشك في أن وجوب حفظ النظم واجب كفائي لا من المناصب المجعولة؛ لأن عامة الفقهاء يمكنهم القيام بها و لا يختص بشخص واحد، و من هنا لو قام به أحد لسقط عن الآخرين.

الأصل العملي و وجوب حفظ النظم:

ثم طرح الفقيه المذكور مسألة الأصل العملي على أساس الوجوب الكفائي و يقول:

الأصل هو عدم تقييد الواجب بخصوص الفقهاء؛ لأنه بناء على أن حفظ النظم واجب كفائي يمكن أن يتراءى للنظر ابتداء حيث إن موضوع بحثنا (و هو حفظ النظم) من مصاديق دوران الأمر بين الواجب العيني- و إن كان نسبيا- و الكفائي، أن نعتبر الفقهاء هم القدر المتيقن، فعلى هذا يكون سقوط التكليف عن الفقهاء بقيام الآخرين مشكوكا فيه، و ينتج الواجب العيني بأن يتعهد الفقيه بإقامة النظم في المجتمع الإسلامي حتى يتيقن ببراءة ذمته.

و لكن هذا الشك و التردد قابل للرفع بتقريب أن نقول: إن الأصل هو عدم لحاظ قيد الفقاهة في موضوع الحكم، و هذا الأصل لا يمكن أن يتعارض مع أصل عدم لحاظ العموم في الموضوع؛ لأن الإطلاق ينشأ من عدم قصد الخاص لا من قصد التعميم يعني أن مبدأ الإطلاق أمر عدمي لا وجودي.

على أننا قد رفضنا- في الأصول- هذا المبنى، و نعتبر الإطلاق لحاظ عدم القيود، لا عدم لحاظ القيود؛ لأن الإهمال في القيود غير معقول، بناء على هذه‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست