responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 635

المطلوب [1] إلّا أن نتيقن بتحقيق جميع شروط الصحة فيه، و في صورة الشك يكون الأصل هو عدم تحقق الشرط، و أما أصالة عدم الاشتراط فليست جارية في المعاملات [2].

و أما عموم و إطلاق أدلة العقود، و الإيقاعات (المعاملات و المعاهدات المالية) لو كان في مقام البيان فإنه و إن كان كافيا لنفي الاحتمالات في الأجزاء و الشرائط، و لكنه غير كاف لإثبات السلطة على العقد، و كلامنا في مبحث ولاية الإذن هو من نوع الشك في السلطة، يعني أن سلطة الأفراد على العقد بدون إذن ولي الأمر و إجازته قد وقعت موضع الشك و الترديد، و عموم «أحل اللّه البيع» مثلا لا يمكنه إثبات سلطة الأفراد.


[1] مثلا: الملكية في البيع، و الزوجية في النكاح، هو الأثر المترتب على عقد البيع و عقد النكاح، و حيث إن الأمر حادث و مسبوق بالعدم لذلك في صورة الشك في حدوثه يكون محكوما بالنفي و العدم بحكم الاستصحاب.

[2] لأنه لما كان المراد من الأصل المذكور هو: استصحاب العدم الرابطي و «ليس الناقصة» ليس له حالة سابقة؛ لأنه لا تكون المعاملة المقصودة مجعولا شرعيا في صورة عدم الاشتراط أبدا. و إذا كان بمعنى استصحاب العدم المحمولي و «ليس التامة»، و السالبة بانتفاء الموضوع فإنه و إن كان له حالة سابقة و لكنه بالنسبة إلى اعتبار المعاملة من دون شرط، من الأصل المثبت الذي لا يكون حجة؛ لأن الملازمة عقلية لا شرعية، و هذا على خلاف التكاليف العبادية التي يكون منشأ الصحة فيها هو: تعلق الأمر بأجزائها، و يجري في الجزء المشكوك أصل البراءة، و أما تعلق الأمر بأجزائه الأخرى فقطعي.

و الخلاصة أن الصحة و الفساد في العبادات ناشئة من تعلق الأمر و عدم تعلقه، و حيث إن الأصل هو جريان البراءة عن التعلق في الجزء المشكوك و تعلقه بغير هذا الجزء قطعي فيكون فاقد هذا الجزء صحيحا، و أما الصحة في المعاملات فناشئة من الاعتبار و الإمضاء الشرعي و حيث إنه في صورة عدم تحقق جميع الأجزاء و الشرائط في المعاملة (العقد و الإيقاع) يكون إمضاء الشرع مشكوكا فيكون الأصل عدم تحققه، و التوضيح الأكثر تجده في الأصول.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست