responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 634

أما المرحلة الأولى: (دراسة الكتاب و السنة)

فهي بحاجة إلى دراسة فقهية للمسائل المختلفة في هذا المجال. فمن باب المثال: الجهاد، و الحدود، و التعزيرات، و القضاء، و صلاة الجماعة، و غيرها، فعلى هذا الصعيد يكون اجتهاد الفقيه، كيفما كان، حجة، و لكن إذا لم يحصل الفقيه على دليل فقهي يصل الدور إلى المرحلة الثانية.

أما المرحلة الثانية: يعني القوانين الموضوعة لموارد الشك (أي الأصول العملية)

التي يرجع إليها في فرض عدم الحصول على دليل اجتهادي، و لها صور مختلفة نشير إليها في ما يلي بصورة مجملة، تاركين التوضيح الأكثر في هذا المجال إلى الأبحاث الأصولية.

أ- في مورد العبادات.

ب- في مورد المعاملات.

ج- في مورد الأموال و الأنفس.

أما مورد العبادات

فمقتضى الأصل في ذلك هو البراءة من لزوم «الإذن» بتقرير أن مورد الشك إذا افترضناه عملا عباديا، يعني أنه إذا احتملنا أن إذن ولي الأمر شرط في صحة عمل عبادي، مثلا صلاة الميت مقتضى الدليل النقلي و العقلي هو نفي جزء أو شرط مشكوك؛ لأن العبادة المذكورة من مصاديق الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين التي يكون المقرر فيها في الأصول هو: الرجوع إلى الأصل العدميّ (البراءة).

و أما في مورد المعاملات: (العقود و الايقاعات)

فنتيجة الأصل فيها هو عكس العبادات، أي لزوم الإذن. و من هذه الجهة تختلف عن العبادات اختلافا كبيرا؛ لأن الأصل في كل عقد هو عدم النفوذ و عدم حصول الأثر‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست