responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 636

بل يمكن الاستدلال به في الموارد التي يكون فيها أصل السلطة الشخصية على البيع قطعيا، إلّا أن يكون هناك شك في شرائط الصحة من جهة خصوصيات «عقد البيع» الذي ينتفي بهذه الوسيلة (المزيد من التوضيح تجده في البحث الفقهي في المعاملات).

إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة و هي: أن جميع العقود و المعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية مع الدول الخارجية و غيرها يجب أن تنتهي- طبقا للقواعد الأصولية- إلى إمضاء الولي الفقيه؛ لأنه بدون إذنه و إجازته لا يكون لها أي اعتبار شرعي.

و أما في مورد أموال الآخرين و أنفسهم

فلا يجوز لأحد أبدا أن يتصرف فيها من دون إذن الإمام 7 أو نائبه؛ لأن التصرف في الأموال- بدون مجوز شرعي- حرام قطعا و أهم من ذلك التصرف بأنفس الناس.

مثلا إجراء الحد على شخص، و الذي يكون نوعا من التصرف في جسمه كيف يمكن أن يكون جائزا بدون إذن الشارع الإسلامي القطعي، و الحال أنه إيذاء قطعا، بل من أشد مراتب الإيذاء، بل هو هتك العرض المحدود؛ و من المعلوم أن هتك العرض في الحرمة على حد حرمة الدم.

فنتيجة الكلام هي: أن الأصل الأوّلي في موارد التصرف في أموال الآخرين و أنفسهم هو: الحرمة، و المنع القطعي إلّا أن يكون عندنا دليل قطعي بجوازه، و ذلك يرتبط بإذن الإمام 7 أو نائبه.

و على هذا الأساس يكون الأصل في الأموال و الأنفس هو الحرمة إلّا بإذن ولي الأمر.

حق الإذن (النظارة) هو للفقيه:

بعد اتضاح المطالب السابقة يصل الدور إلى إثبات ولاية الإذن، و حق نظارة الفقيه و يمكن إثباته عن طريقين:

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست