responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 629

و هكذا و من هذا القبيل التصرف في الأموال العامة، و أموال بيت المال و الأوقاف العامة، و أمثالها، مما يجب أن يتم بإذن الدولة الإسلامية حتما.

2- جميع الموارد التي ورد من الشرع دليل خاص على اعتبار إذن الحاكم فيها [1].

بعد اتضاح النقاط المذكورة نعمد إلى إثبات ولاية الإذن للفقيه بما يأتي:

[ثبوت ولاية الإذن للفقيه:]

السادسة- ثبوت ولاية الإذن للفقيه:

و قبل إقامة الدليل على ثبوت ولاية الإذن للفقيه من الضروري الالتفات إلى النقطة التالية و هي أن الولاية المذكورة- التي هي بمعنى نظارة الفقيه في الأمور الاجتماعية- يجب أن تبحث من جهتين:

الأولى: وظيفة الأشخاص في الاستجازة و الاستئذان من الفقيه.

الثانية: وظيفة الفقيه في الإذن و الإجازة للأشخاص.

فإذا تبين الحال في هذين المجالين يأتي الدور للنظر في أنّه هل للفقيه الحق في الإجازة و الإذن أو لا؟

[وظيفة الأفراد:]

السابعة- وظيفة الأفراد:

و المراد من وظيفة الأفراد و واجبهم في مورد ولاية الإذن عبارة عن كيفية موقفهم و تعاملهم- في الأعمال الاجتماعية- من مسألة الاستئذان و الاستجازة من الدولة الإسلامية (ولاية الفقيه).


[1] مثل صلاة الميت، و القيام بأمور تركته و طلاق النساء الغائب عنهن أزواجهن، و أمثالها من الموارد التي سنشير إليها في مبحث الولاية الخاصة للفقيه (الفصل الخامس) فراجع؛ و كذا راجع بلغة الفقيه 3: 234 فما بعده للمرحوم بحر العلوم؛ و كذا كتاب العوائد: 553 فما بعد، العائدة 54 ط قم للمرحوم النراقي فقد ذكروا موارد لهذا مع الأدلة.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست