و للمزيد من التوضيح يجب تقسيم الأعمال و الأمور إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الأعمال و الأمور الاجتماعية التي لا حاجة فيها إلى إجازة ولي الأمر و إذنه،
يعني: أنّ للأفراد أن يباشروا تلك الأعمال، من دون إجازة الولي، حتى و لو كانت من الأمور الاجتماعية.
و ذلك مثل الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و التفقه في الدين، و العمل و الصنائع المختلفة المتنوعة و أمثالها من الأمور الاجتماعية التي طرحت في الإسلام كواجبات كفائية.
و كذا الواجبات العينيّة مثل قيام الأب بشؤون ابنه المالية، أو تصرف الوصي و عمله بالوصية، و المتولي الخاص في الموقوفات و أمثالها، ففي مثل هذه الأعمال لا حاجة أبدا إلى إجازة الدولة الإسلامية و الفقيه.
النوع الثاني: الأعمال الاجتماعية التي هي بحاجة إلى إذن ولي الأمر قطعا
مثل التصرف في أموال بيت المال، و التصرف في الأموال العامة أو الخاصة، و إجراء الحدود، و أمثال ذلك من الموارد التي لا يحق للأفراد في جميع البلاد و الشعوب و الأنظمة، أن يباشروها هم بأنفسهم، و يقدموا عليها من دون إذن الدولة و إجازتها.
ففي هذا النمط من الأمور يتحتم وجود الإذن من الولي الفقيه.
فينتج عن هذين الموردين أنّ وظيفة الأفراد من جهة إذن الفقيه معلومة و واضحة نفيا و إيجابا و لكن الحديث إنما هو في النوع الثالث.
النوع الثالث: الأعمال التي وقعت موردا للشك،
من جهة أنه هل يجوز للأشخاص أن يباشروها و يقدموا عليها بأنفسهم و بصورة مستقلة، أو أنه يجب كذلك طلب الإذن فيها من الدولة الإسلامية.