responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 628

فمن باب المثال مسألة إجراء الحدود في عصر الغيبة وقعت موضع البحث و النقاش، فذهب جماعة من العلماء إلى تعطيلها، و لكن الأكثر جوزوه بل أوجبوه [1].

و أما في ولاية التصرف فلا حاجة إلى إثبات مشروعية العمل و جوازه؛ لأن ملاك المشروعية هو نفس ثبوت الولاية المذكورة.

مثلا إذا ثبتت ولاية التصرف في أموال الآخرين و أنفسهم للفقيه- كما هو ثابت للإمام المعصوم 7- كان ذلك بنفسه مجوزا للتصرف تماما كما أن للإنسان السلطة و الولاية، على أمواله، و على نفسه، طبعا لا في الحرام.

الخامسة- موضوع ولاية الإذن:

في أي موضوع يجب على الناس الاستئذان من ولي الأمر؟

ليس في هذا المجال- كما قال المرحوم الشيخ الأنصاري- أية قاعدة كلية [2] يعني أنه لا يمكن درج جميع موارد ذلك تحت ضابطة كلية، و لكن مع هذا يمكن تحصيل قاعدة كلية و لو نسبية بهذا النحو:

1- جميع المسائل الاجتماعية ذات العلاقة بمصالح المسلمين العامة، و بحفظ شئونهم، و إقامة النظم فيهم، تماما كما ترجع جميع الشعوب في المسائل المذكورة إلى الدولة، و لا يحق للأشخاص و الأفراد التصرف فيها على انفراد و بصورة مستقلة؛ لأن الإقدام الفردي و التصرف الكيفيّ من قبل الأشخاص يعرض نظام البلاد للفوضى.


[1] كما أوضحنا ذلك في مبحث ولاية إجراء الحدود (الولاية 3) فراجع، و راجع أيضا الجواهر 21: 386 فما بعد كتاب الجهاد.

[2] المكاسب: 154 طبعة الشهيدي.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست