أحسن، و حسب المطلوب الشرعي (و المنهاج الديني) مثل ولاية الإمام 7 أو الفقيه على كيفية صرف بيت المال في المصالح العامة، و كيفية عقد معاهدات الدولة الإسلامية مع الدول الخارجية، و كيفية إيجاد العلاقات السياسية الداخلية و الخارجية و أمثال ذلك من الأعمال المشروعة الجائزة في نفسها، بل التي تجب أحيانا و لكن تتوقف صحتها على موافقة ولي الأمر و نظارته، و الذي يعبّر عنه- في الاصطلاح الفقهي- بشرط الصحة، في مقابل شرط التكليف، أو يعبّر عنه تارة أخرى بشرط الواجب لا شرط الوجوب [1] الذي يكون العمل بدونه باطلا يفتقر الى الشرعية.
الثالثة- النسبة بين ولاية الإذن و ولاية التصرف:
إن وجود ولاية الإذن لا ينافي وجود ولاية التصرف، يعني أنه يمكن أن يتمتع شخص واحد بولايتين فيكون له القيام بعمل مباشرة، و الإذن لآخر بالقيام به أيضا، و لهذا يكون بينهما عموم من وجه.
و من باب المثال يمكن تصور اجتماع هذين الأمرين في الموارد التالية:
1- صرف سهم الإمام 7 في الموارد المقررة له.
2- صرف الأموال المجهولة المالك في الصدقة.
3- صرف الأموال الحكومية في المصالح العامة.
4- التصرف في الموقوفات العامة و رعايتها.
5- تجهيز الميت الذي لا ولي له.
6- رعاية اليتامى الذين لا أولياء لهم.
[1] نظير ولاية الإذن للأب بالنسبة إلى تزويج بنته الذي يكون إذن الوالد شرطا في صحة عقد زواجها لا شرطا في مشروعيته الذي بدونه يكون العمل باطلا، فاقدا للشرعية.