responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 625

أحسن، و حسب المطلوب الشرعي (و المنهاج الديني) مثل ولاية الإمام 7 أو الفقيه على كيفية صرف بيت المال في المصالح العامة، و كيفية عقد معاهدات الدولة الإسلامية مع الدول الخارجية، و كيفية إيجاد العلاقات السياسية الداخلية و الخارجية و أمثال ذلك من الأعمال المشروعة الجائزة في نفسها، بل التي تجب أحيانا و لكن تتوقف صحتها على موافقة ولي الأمر و نظارته، و الذي يعبّر عنه- في الاصطلاح الفقهي- بشرط الصحة، في مقابل شرط التكليف، أو يعبّر عنه تارة أخرى بشرط الواجب لا شرط الوجوب [1] الذي يكون العمل بدونه باطلا يفتقر الى الشرعية.

الثالثة- النسبة بين ولاية الإذن و ولاية التصرف:

إن وجود ولاية الإذن لا ينافي وجود ولاية التصرف، يعني أنه يمكن أن يتمتع شخص واحد بولايتين فيكون له القيام بعمل مباشرة، و الإذن لآخر بالقيام به أيضا، و لهذا يكون بينهما عموم من وجه.

و من باب المثال يمكن تصور اجتماع هذين الأمرين في الموارد التالية:

1- صرف سهم الإمام 7 في الموارد المقررة له.

2- صرف الأموال المجهولة المالك في الصدقة.

3- صرف الأموال الحكومية في المصالح العامة.

4- التصرف في الموقوفات العامة و رعايتها.

5- تجهيز الميت الذي لا ولي له.

6- رعاية اليتامى الذين لا أولياء لهم.


[1] نظير ولاية الإذن للأب بالنسبة إلى تزويج بنته الذي يكون إذن الوالد شرطا في صحة عقد زواجها لا شرطا في مشروعيته الذي بدونه يكون العمل باطلا، فاقدا للشرعية.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست