responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 626

ففي جميع هذه الموارد المذكورة- كما يجوز لنفس الإمام 7 أو نائبه [الخاص أو العام] أن يباشر هذه الأعمال- يجوز لغيره كذلك أن يباشرها و لكن بإذن ولي الأمر، لا مستقلا.

و يمكن- أحيانا- أن يتمتّع الشخص بولاية التصرف فقط، دون ولاية الإذن، و ذلك عند ما لا يكون القيام بذلك جائزا للآخرين حتى إذا أذن ولي الأمر، و ذلك مثل ولاية إجراء الحدود [1]. هذا طبعا بناء على أن الولاية المذكورة مخصوصة بالإمام أو المنصوب من قبله (أي القاضي) و لا يحق للآخرين إجراؤه، ليمكن الإذن له بالعمل و التصرف، و هذا هو الرأي الصحيح.

كما يمكن أن نفترض عكس الصورة السابقة، و هو ثبوت «ولاية الإذن» بدون ولاية التصرف، مثل الإذن في التقاص الذي بمقتضاه يجوز لصاحب الدّين أن يتقاصّ (و ما يأخذ سرّا) من مال المديون بإذن الإمام 7 و لكن لا يجوز لنفس الإمام أو الفقيه التقاص، لعدم كونهما دائنين.

و هكذا ضمّ وصيّ للميت إذا كان الميت قد اشترط انضمام الوصيين، و مات أحدهما، ففي هذه الصورة يجوز للحاكم الشرعي أن يعيّن وصيّا آخر للميت فقط، و يضمه إلى الوصي الموجود، و لكنه لا يجوز لنفسه أن يتصرف في أموال الميّت، و إن كان تصرف الآخر مشروطا بإذنه، و هكذا إذا توفي الوصي، و كان‌


[1] إن إجراء الحدود يعدّ نوعا من التصرف في الأموال و الأنفس، و لكن القول الآخر هو أن إجراء الحدود- على نحو الواجب الكفائي- من وظيفة العموم، و لكن يجب أن يتم بإذن وليّ الأمر لا بدون إذنه، و في هذه الصورة تثبت ولاية الإذن لولي الأمر أيضا.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست