ب- الدليل الآخر على التعميم عبارة عن كون لفظة الحاكم في قوله 7:
«فإني قد جعلته عليكم حاكما» تعم القاضي و الوالي، يعني أن الحاكم هو الذي يمتلك منصبي القضاء و التنفيذ؛ لأن منصب القاضي كان منفصلا عن منصب الوالي في الحكومات الإسلامية الماضية، إذ كان القاضي يمتلك السلطة القضائية، و الوالي يمتلك السلطة التنفيذية، و قد أعطى الإمام 7 هذين المنصبين كليهما إلى الفقيه تحت عنوان «الحاكم» و على هذا تكون بين الحاكم و كل من الوالي و القاضي نسبة العموم المطلق؛ و الحاكم- في تعبير الحديث- يشمل سمة القضاء و ولاية الأمر و القيام بحفظ النظام، و الأعمال التنفيذية أيضا.
و الشاهد على هذا التعميم هو التعميم المذكور في السؤال المطروح في الحديث حول الرجوع و التحاكم إلى السلطان و القاضي.
سؤال
أ ليس هذا التعميم لغوا لأنّ فقهاء الشيعة كانوا يفقدون في عصر صدور هذا الحديث الشريف كل سلطة تنفيذية في ظل الحكومات التي كانوا يعاصرونها، و لم يكن في إمكانهم أن يفعلوا ما أشار إليه الحديث؛ لأن السلطات التنفيذية كانت برمتها في قبضة القوى و الأطراف المخالفة لأهل البيت :؟
الجواب
إن الأحكام الشرعية تشرّع دائما في قالب و صورة القوانين الكلية العامة، و لا يلاحظ فيها زمن خاص، فيفترض فيها أن تأخذ مجراها إلى التطبيق العملي كلما سنحت الفرص، و و اتت الظروف، و على هذا الأساس لا مانع من أن يكون الإمام 7 قد فوّض سمة الحكومة إلى الفقهاء و إن لم يمكن ممارسة هذه الحكومة في فترة خاصة من الزمن و لكنها تتحقق في الظرف المؤاتي.