responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 613

و لكن المشكلة هي في تعميم لفظة المنازعة- في الحديث المذكور- بالنسبة لموارد سلب الحق القطعيّ يعني أن صدق المنازعة خاص بموارد الاختلاف في الحق و الباطل.

أما في مورد الامتناع عن أداء الحق القطعي ورد الغصب الحقيقي فلا يصدق عليه عنوان النزاع و التحاكم بل يصدق فقط في ما إذا كان هناك تظلّم و تشكّ من الظالم؛ لأن المفروض هنا عدم وجود مدّع و منكر، بل امتناع عن أداء الدّين أو الميراث القطعي، و لا يحضر في المقام الظالم و المظلوم عند الحاكم بعنوان التحاكم (أي طرح النزاع و المطالبة بإجراء العدالة) ليقال فتحاكما إلى السلطان (و إلى القاضي)، بل هنا غاصب يجب أن يستحضر و يجلب و يؤخذ منه الحق، و يعطى إلى صاحبه.

و على هذا الأساس فإن مورد السؤال في هذا الحديث هو خصوص الاختلاف في الحق و الباطل من جهة الحكم الشرعي الكلي، أو التشخيص الجزئي، و ربما مارس السلطان القضاء أحيانا كما كان أمير المؤمنين 7 نفسه يتولى القضاء و يمارسه مع الاحتفاظ بسمة ولاية الأمر و الحاكمية على البلاد الإسلامية، و كذلك كان صغار الولاية أيضا.

و لكن مع كل هذا يجب أن نقبل بتعميم لفظ «الحاكم» لغير موارد الخصومة مثل إصدار الأوامر في القضايا الاجتماعية و التنفيذية و الزام المتخلفين، و حكم الحاكم في قضية الهلال و جميع الموضوعات غير القضائية كذلك؛ لأن لفظة «الحكم» ليست خاصة بموارد الخصومات، و لهذا السبب تطلق كلمة الحكم على الأوامر و النواهي الشرعية إلزامية و غير إلزامية، و يعبّر عنها ب‌ «الأحكام الخمسة»، و كذا تستعمل كلمة «الحكم» في آيات القرآن الكريم،

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست