و لكن المشكلة هي في تعميم لفظة المنازعة- في الحديث المذكور- بالنسبة لموارد سلب الحق القطعيّ يعني أن صدق المنازعة خاص بموارد الاختلاف في الحق و الباطل.
أما في مورد الامتناع عن أداء الحق القطعي ورد الغصب الحقيقي فلا يصدق عليه عنوان النزاع و التحاكم بل يصدق فقط في ما إذا كان هناك تظلّم و تشكّ من الظالم؛ لأن المفروض هنا عدم وجود مدّع و منكر، بل امتناع عن أداء الدّين أو الميراث القطعي، و لا يحضر في المقام الظالم و المظلوم عند الحاكم بعنوان التحاكم (أي طرح النزاع و المطالبة بإجراء العدالة) ليقال فتحاكما إلى السلطان (و إلى القاضي)، بل هنا غاصب يجب أن يستحضر و يجلب و يؤخذ منه الحق، و يعطى إلى صاحبه.
و على هذا الأساس فإن مورد السؤال في هذا الحديث هو خصوص الاختلاف في الحق و الباطل من جهة الحكم الشرعي الكلي، أو التشخيص الجزئي، و ربما مارس السلطان القضاء أحيانا كما كان أمير المؤمنين 7 نفسه يتولى القضاء و يمارسه مع الاحتفاظ بسمة ولاية الأمر و الحاكمية على البلاد الإسلامية، و كذلك كان صغار الولاية أيضا.
و لكن مع كل هذا يجب أن نقبل بتعميم لفظ «الحاكم» لغير موارد الخصومة مثل إصدار الأوامر في القضايا الاجتماعية و التنفيذية و الزام المتخلفين، و حكم الحاكم في قضية الهلال و جميع الموضوعات غير القضائية كذلك؛ لأن لفظة «الحكم» ليست خاصة بموارد الخصومات، و لهذا السبب تطلق كلمة الحكم على الأوامر و النواهي الشرعية إلزامية و غير إلزامية، و يعبّر عنها ب «الأحكام الخمسة»، و كذا تستعمل كلمة «الحكم» في آيات القرآن الكريم،