responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 583

و آخر ما نقول على صعيد حديث «الفقهاء أمناء الرسل» هو: أننا إذا قبلنا بوجود الإطلاق في الحديث المذكور (أو حسب المصطلح الأصولي لو اعتبرنا حذف المتعلق مفيدا للعموم) لم يكن حينئذ شك في ثبوت «ولاية الزعامة» التي هي العمدة في باب ولاية الفقيه؛ لأن وظيفة الأنبياء لم تكن فقط بيان الأحكام، بل رعاية جميع الأمور السياسية و الاجتماعية إلى جانب الأمور الدينية، و قد سلّمت جميع هذه الوظائف بعنوان الأمانة إلى الفقهاء، و إثبات ولاية التصرف بالعنوان الأوّلي بواسطة الحديث المذكور و إن لم يكن ممكنا، إلّا أنه يمكن إثباتها عن طريق ولاية الزعامة في صورة تحقق المصلحة الملزمة بالعنوان الثانوي.

و بعبارة اخرى و أوضح: إن انتقال جميع الولايات الثابتة للأنبياء و الأئمة : بعنوان القيادة و الإرشاد أو الحكومة، و حفظ النظام مثل ولاية الفتوى و القضاء التي هي من شئون القيادة و الإرشاد؛ أو ولاية الزعامة و إجراء الحدود، أو الولاية على بيت المال التي هي من شئون الحاكمية؛ و لزوم و وجوب حفظ النظام- للفقهاء- بواسطة الحديث المذكور أمر يمكن أن يكون مقبولا.

و أما إذا لم يكن ثبوت الولاية للنبي أو الإمام مرتبطا بجهة الإمامة و النبوة بل كان ثابتا من جهة أخرى- مثل كرامة النبي و الإمام و شرفهما و المخصوصة بهم- مثل الولاية على تطليق زوجة شخص ما، أو بيع مال آخر أو أخذه، فإن ذلك لا ينتقل إلى الفقيه ما لم يكن هناك مصلحة ملزمة- و المعبّر عنها في المصطلح الفقهي بولاية التصرف- لعدم إقامة دليل عليه [1]، إلّا بالطريق الذي ذكرناه.


[1] و لقد أشار الإمام الخميني دام ظله (في كتاب البيع 2: 489) إلى هذا المطلب كاملا، و نفى ولاية التصرف بالعنوان الأولي، و ما هو الهدف من ولاية الفقيه هو أساسا ولاية الحكومة و الزعامة.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست