السياسية و الاجتماعية، و رعاية بيت المال و نفوس الناس و أموالهم، و من ثمّ القيام بجميع الأمور التي كان على الأنبياء القيام بها في المجالات الدينية و الاجتماعية و السياسية مثل أي رئيس للبلاد؛ لأن الفقهاء الحقيقيين عارفون- كالأنبياء- بجميع جوانب حياة البشر و نواحيها، و لذلك فهم أولى من غيرهم بولاية المجتمع الاسلامي.
فتكون نتيجة البيان المذكور هي: أن جميع الولايات، أو الولاية المطلقة ثابتة للفقهاء؛ لأن كون أحد أمينا على أي واحد من الموضوعات المذكورة يوجب نوعا من الولاية المتناسبة لذلك الموضوع، و التي هي في الحقيقة نوع من الولاية على حفظ ذلك الموضوع.
و للمثال:
الأمين على الأحكام يساوي ولاية الفتوى.
الأمين على الأمة- ولاية الزعامة.
الأمين في المرافعات و الخصومات- ولاية القضاء.
الأمين على الموضوعات الصرفة- ولاية الحكم.
الأمين على الأموال العامة و الحكومية- الولاية على بيت المال.
و في الحقيقة كل واحد من هذه الولايات مصداق لولاية الحفظ- بمفهومها الواسع الجامع- بالنسبة إلى الأمور المذكورة.
و الإشكال الوارد على التوجيه و التفسير الأول لا يرد أبدا على هذا التفسير و التوجيه؛ لأن المراد من الأمانة ليس صفات الأنبياء ليحتاج إثباتها للفقهاء إلى جعل مستقل بل المراد من ذلك هو الامة و الأمور المرتبطة بها التي تخضع لولاية الأنبياء و الرسل المطلقة.