responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 537

أخطأ خطأ في كيفية الاجتهاد، أو في تشخيص عدالة البينة و لكنه طابق حكمه أصل الواقع صدفة و اتفاقا، و يلزم من ذلك خطأ الأمارة المخالفة.

و على هذا لا يكون شمول الدليل للموارد التي تكون فيها الأمارة على خلاف حكم الحاكم غير معقول، بل في هذه الصورة تطرح مسألة تعارض الأمارتين.

مثلا إذا حكم حاكم الشرع- طبق بينة يعتبرها عادلة، أو استنادا إلى رؤيته الشخصية- أنّ أول الشهر هو يوم الجمعة، و لكن شهد عدلان بأنّ السبت هو أول الشهر، ففي هذه الحالة بأي واحد من الدليلين (البينة أو حكم الحاكم) يجب العمل؟

أو إذا أفتى مجتهد بخلاف حكم الحاكم كما لو أفتى الحاكم بصحة نكاح امرأة و رجل بالعقد الفارسي ثم اختلف الرجل و المرأة، و تحاكما إلى الحاكم المذكور فحكم طبق فتواه بصحة نكاحهما. و لكن لنفترض أن هذين (الرجل و المرأة) كانا يقلدان مجتهدا يقول ببطلان العقد الفارسي فأيهما نقدم في هذه الصورة حكم الحاكم أم فتوى المجتهد؟

هل يجوز نقض حكم المجتهد الأول بفتوى المجتهد الثاني أم لا؟ لأن المجتهد الأول أخطأ في نظره في فتواه و حكمه بصحة العقد الفارسي.

و المثال الآخر هو أن الحاكم لو حكم بالهلال استنادا إلى الشياع الظني (الشهرة الظنية) و لكن المجتهد الآخر لا يرى حجيّة الشياع المذكور أو أصدر الحاكم حكما بالاستناد إلى شهادة عدلين نعتبرهما- نحن- فاسقين، و الذي نتيجته: علمنا القطعيّ بخطإ الحاكم في طريق الحكم، و إن لم يكن عندنا مثل هذا العلم بالنسبة إلى أصل الحكم.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست