responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 538

ففي جميع الأمثلة المذكورة أعلاه يكون حكم الحاكم مخالفا للأمارة الشرعية الأخرى، أو أنّ دليل الحكم غير صحيح بحسب نظرنا، و لكن على كل حال تحتمل الصحة الواقعية سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية.

و في مثل هذه الموارد يمكن أن يستفاد من كلمات بعض الفقهاء جواز نقض الحكم؛ لأنهم يعتبرون الخطأ مجوّزا للنقض سواء كان خطأ في ذات الحكم، أو في طريقه، أو خطأ قطعيا أو خطأ مظنونا ناشئا من الأمارة الشرعية.

و لكنّ الحق هو: عدم جواز نقض الحكم في جميع الموارد المذكورة؛ لأنّه:

أولا: تعارض حكم الحاكم مع الأمارة المخالفة له، من موارد تعارض العنوان الثانوي مع العنوان الأوّلي، و الترجيح هو للعنوان الثانوي بتقرير:

أنّ العمل بالدليل المخالف- أعمّ من الفتوى و غيره- مصداق لردّ حكم الحاكم، و ردّ الحكم غير جائز.

و بعبارة أوضح- أن إطلاق دليل نفوذ حكم الحاكم يشمل جميع الموارد التي يوجد فيها احتمال الصحة الواقعية، و يكون الحكم في نظر شخص الحاكم، حكم اللّه و المفروض في حديثنا هنا يتصف بهاتين الصفتين، و إن قامت أمارة على الخلاف أو علمنا بخطإ الحاكم في طريق الحكم و لكن الأمارة المخالفة بالعنوان الأوّلي مثل عنوان «الفتوى» و «البينة» واجب الإجراء.

و لكن ردّ حكم الحاكم من العناوين الثانوية التي يكون العنوان الأولي فيها هو «حكم الحاكم» الذي يجب إجراؤه، و العنوان الثانوي هو «مردودية الحكم» عند العمل بالأمارة، المحرّم مباشرة و في حد نفسه، و لكن سائر الأمارات لم تحرّم بعنوان الردّ، بل هي حجة بالعنوان الأوّلي (فتأمل تعرف).

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست