responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 535

مثلا إذا حكم أن يوم الجمعة هو أول الشهر و لكننا على يقين من خطئه، أو حكم بأنّ فلانا زنى أو فلانا قتل أحدا و كنّا على يقين من خطئه و أن ذلك الشخص لم يرتكب شيئا من ذلك، أو أن الحاكم المذكور أخطأ في أصل عملية الاجتهاد خطأ قطعيا و أصدر حكما على أساس نظرية خاطئة بحيث أفتى على خلاف الإجماع القطعيّ أو الخبر المتواتر [1] سقط حكمه و فتواه عن الاعتبار و الحجية في جميع الموارد المذكورة، و جاز نقضه، بل ربما وجب النقض و الردّ حفاظا على الأموال و النفوس من إجراء حدّ غير مبرّر [2]؛ لأنه لا يمكن أن يشمل دليل الحجية موارد القطع بالخلاف؛ لأنّ حكم الحاكم أمارة و طريق إلى الواقع لا أنه من العناوين الثانوية ليكون مغيّرا للحكم الواقعيّ، بل هو حجة لكونه طريقا و كاشفا كشفا نسبيا عن الواقع [3] مثل بقية الأمارات الأخرى- و إن كان له صفة‌


[1] الجواهر 40: 94 فما بعد، و المستمسك 1: 91.

[2] مستند الشيعة 2: 528، المسألة الخامسة من مسائل بعض أحكام القضاء، و الجواهر 40: 96.

[3] ذكر أكثر الفقهاء «حكم الحاكم» تحت عنوان الأمارة، و اعتبروه كاشفا نسبيا عن الواقع- مثل الأمارات الأخرى- و هذا المطلب و إن كان صحيحا من حيث آثار الواقع كما يتضح ذلك من صحيحة هشام بن الحكم ان رسول اللّه 6 قال: «إنما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فايّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النّار» (وسائل الشيعة 27: 232، الحديث الأول).

فالمستفاد من هذا الحديث هو أن الواقع و آثاره لا ينتفي بحكم الحاكم سواء أ كان حقا أم باطلا، و لكن لحكم الحاكم- في نفس الوقت- نوع خاص من الموضوعية أثرها هو رفع الخصومة و قطع النزاع الذي نعبر عنه بالولاية، و هي خصيصة تخلو منها سائر الأمارات مثل الروايات و غيرها.

و لكن مع كل هذا لا يمكن ترتيب آثار الواقع عليه إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع، و لتوضيح أكثر راجع فقه الشيعة 1: 237 فما بعد القسم الاول، ط النجف الاشرف و المستمسك 1: 91 فما بعد.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست