responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 534

الحالة الأولى- الخطأ الاحتمالي:

إذا حكم حاكم الشرع من دون أي تقصير في دراسة حالة الشهود، أو المقدمات الأخرى، و على أساس من الاجتهاد الصحيح، و لكن مع ذلك احتملنا حصول خطأ في صدور الحكم، لم يعبأ به أصلا؛ لأنه لا يخلو شي‌ء من الأمارات الشرعية- و منها حكم الحاكم- عن احتمال المخالف غالبا؛ لأن الأمارات حجة بلحاظ الظن النوعي لا حصول اليقين، و موضوع حجية حكم الحاكم عبارة عن الحكم الصادر طبق الموازين الظاهرية للشرع، و المفروض في المقام هو هذا، و الحكم الصادر- في نظر الحاكم نفسه- هو حكم اللّه، و هذا القدر كاف في الحجية، كالفتوى.

الحالة الثانية- الخطأ القطعي:

إذا ارتكب الحاكم في موضوع- قضائيا كان أو غير قضائي- خطأ قطعيا، فهل يكون ذلك نافذا بالنسبة إلى الذين علموا بخطئه، أو لا؟

و الخطأ القطعيّ يتصوّر على نحوين:

أ- الخطأ في أصل الحكم.

ب- الخطأ في طريق الوصول إلى الحكم.

و نرجئ البحث و الكلام في الفرض الثاني (الخطأ في الطريق) إلى حين البحث حول الحالة الثالثة (الخطأ في مقابل الدليل)؛ لأن الخطأ في الطريق لا يتنافى مع فرض احتمال الصحة الواقعية، يعني أنه يمكن أن يكون الحاكم قد أصدر حكما على أساس الموازين غير الصحيحة- اشتباها و لكن اتفق أن وقع أصل حكمه صحيحا، و وافق الواقع.

أمّا خطأ الحكم في الفرض الأول (يعني الخطأ في أصل الحكم) إن كان قطعيا أوجب ذلك سقوطه عن الحجية و الاعتبار، و جاز نقضه لمن علم علما قطعيا بخطئه، بل ربما وجب النقض، و الردّ.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست