responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 521

نعم بعض الموضوعات غير القضائية التي هي ليست محلا للابتلاء، بل لها أثر في نطاق الأشخاص، مثل عدالة فرد من الأفراد أو فسقه، أو تذكية حيوان معين، أو طهارة مائع خاص أو نجاسته و أمثال ذلك من الموارد الجزئية لا يشمله هذا الحديث؛ لأنّ لمثل هذه الموارد الشخصية حلولا أخرى مثل شهادة الشهود، أو إخبار الثقة، أو الشهرة، و أمثال ذلك. و من ثمّ فإن نتيجة الكلام هي:

لزوم الفرق بين الموضوعات العامة و الموضوعات الشخصية و حكم الحاكم حجة في الأول دون الثاني.

عموم التنزيل:

إن دراسة تاريخ و سيرة «الولاة» و «القضاة» الذين كانوا ينصبون من قبل الخلفاء في البلاد و المدن ترينا- بوضوح- أنهم كانوا مضافا إلى القضاء في المخاصمات كانوا يصدرون الحكم في الموضوعات غير القضائية- مثل رؤية الهلال- أيضا ليصونوا بذلك أمن البلاد و نظام المجتمع و وحدته، و يمنعوا من الاختلافات، و الانشقاقات المحتملة.

و لكن حيث إن الحكام و القضاة المنصوبين من قبل تلك الأنظمة و الحكومات الجائرة لم يكونوا مرضيّين لدى الأئمة المعصومين : لذلك منعوا الشيعة من التحاكم إليهم إلّا في حالات الضرورة و الاضطرار، و التحاكم إليهم رجوع و تحاكم إلى الطاغوت، و أن الأحكام الصادرة من جانبهم أحكام طاغوتية، و قد أمر اللّه تعالى أن يجتنبوا الطاغوت، و قال الإمام جعفر الصادق 7 فيهم:

«من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنّه أخذ بحكم الطّاغوت» [1].


[1] مقبولة عمر بن حنظلة، وسائل الشيعة 27: 136- 137، الحديث 1.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست