responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 522

و لهذا نصب الإمام 7 قضاة، ذوي صفات خاصة، و شرائط معينة للشيعة بنصب عامّ حتى يستغنوا بالرجوع إلى القاضي المنصوب عن جانب الإمام 7 عن قضاة الجور.

و لهذا أيضا قال الإمام الصادق 7 في الحديث المذكور:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» [1].

و هكذا جاء في صحيحة أبي خديجة:

«اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا» [2].

نتيجة الكلام: أنّ قاضي الإمام حيث إنّه بدل قاضي الخليفة يجب أن يكون له كلّ ما لقاضي الخليفة من ولايات حتى يستغني الشيعة عن قاضي الخليفة من جميع الجهات، و من جملة تلك الولايات: الولاية في الموضوعات غير القضائية التي يتمتع بها قضاة الخلفاء.

و لكن يجب أن لا نغفل عن هذه النقطة و هي: أنه يمكن العمل بعموم التنزيل في حلول القاضي المنصوب محلّ قاضي الجور إذا كان ثبوت الولاية لقاضي الخليفة قطعيا ليمكن إثباتها لقاضي الإمام عن طريق عموم التنزيل مطلقا، يعني أنه مأذون له بالإفتاء في جميع الأحكام، و بالقضاء في جميع الخصومات و لكن في الموضوعات غير القضائية ليست ولايتهم ثابتة بصورة مطلقة، بل هي خاصة بالموضوعات العمومية مثل ثبوت الهلال؛ لأن تعيين الأشهر القمرية لغرض‌


[1] وسائل الشيعة 27: 136، الحديث الأول.

[2] وسائل الشيعة 27: 139، الحديث 6.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست