responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 520

الحوادث التي ينبغي أن يرجع فيها إلى الإمام، و قد أرجعها الإمام 7 إلى الفقيه، و منها الموضوعات غير القضائية، ثم إنّ علة الرجوع إلى الفقيه في الحديث لم تقيّد بجانب واحد، و لهذا يمكن التمسك بإطلاقه من جهات مختلفة (الفتوى، و القضاء، و الحكم) كما يمكن التمسك بعمومه بالنسبة لجميع الحوادث (القضايا الفقهية و المخاصمات، و الموضوعات الخارجية) و لا دليل على حصر الحوادث بخصوص المسائل الفقهية و القضائية إلّا انحصار طريق حلّها بالفقيه بعد الإمام، و لكن قلنا إن مجرد الأولوية كافية، و لا حاجة إلى فرض الانحصار، و الموضوعات غير القضائية تحظى بهذه الأولوية؛ لأنها ترتبط بالأحكام الشرعية.

و ثانيا: على فرض وجود الإجمال في الحديث، فإن ذلك لا يوجب أن يكون الحكم الصادر عن الفقيه في الموضوعات غير القضائية خارجا عن القدر المتيقن؛ لأن الموضوعات غير القضائية إذا كانت موضع ابتلاء الناس عامة مثل مسألة الهلال- فيما يتعلق بالحج و الصوم- هي أيضا بحاجة إلى صدور الحكم فيها من جانب الإمام ليتحقق بسبب ذلك النظام و الاتحاد في المجتمع، كما كان ذلك متعارفا في عهد رسول اللّه 6 و الخلفاء حيث كانوا يصدرون في ذلك الحكم.

و أما الإرجاع إلى البينة و الشهرة فلا يحل عقدة و لا يعالج مشكلة في المستوى العام و في إطار المجتمع؛ لأنها غير ميسّرة لجميع الناس عادة.

و بهذا البيان نصل إلى نتيجة، و هي أنّ جميع الحوادث و الوقائع التي يحتاج حلّها إلى الإمام مثل الأحكام الشرعية و القضائية و الأحكام الصادرة في الموضوعات العامة البلوى يجب الرجوع فيها- في عصر غيبة الإمام 7 إلى الفقيه: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا».

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست