responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 519

الفقهاء هل هو إرجاع في معرفة حكم الحادثة ليكون مفاده حجية فتوى الفقيه، أو إرجاع في حلّ التنازع و فصل الخصومة التي تقع فيها ليكون دليلا على حجية القضاء، أو إرجاع في رفع الشك و التردّد الحاصل في تحققه ليدلّ على ولاية الفقيه في الموضوعات غير القضائية مثل الهلال و نظائره؟

و حيث إنّ الاحتمالات المذكورة واردة في الحديث المبحوث على حدّ سواء، لذلك يجب العمل بما هو متيقن من مفاده، أو معرفة ما ينصرف إليه الحديث، و هو في الحديث المطروح على بساط البحث عبارة عن المسائل التي يجب حلها عن طريق الإمام 7 فقط و في حالة عدم وجوده عن طريق الفقيه، و هي مسألة الفتوى و القضاء الذي لا يمكن حلّها عن طريق آخر غير ما ذكرناه، بخلاف الموضوعات العادية التي تحصل عن طريق البينة، و الشهرة و العلم الشخصي للأفراد و أمثال ذلك، و لا حاجة إلى معرفة التكليف عن طريق الإمام 7 [1].

الجواب:

و يجاب عن هذا الإشكال بأمور:

أولا: لا يشاهد أيّ إجمال في الحديث؛ لأن الألف و اللام في «الحوادث الواقعة» ظاهر في الجنس أو الاستغراق، و كلاهما شاملان لجميع الموارد الثلاثة (الفتوى، و القضاء، و الحكم)، و ليس للعهد الذي يشكّل أساس الإشكال، و وجود الإجمال في الحديث.

هذا علاوة على أنه ما المانع أن يكون الجنس أو الاستغراق هو: المعهود، يعني أن مورد السؤال لم يكن الحوادث الخاصة، بل كان السؤال عن جميع‌


[1] المستمسك 8: 460 بتوضيح جاء في المتن.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست