و مفاد هذا الحديث يتكّون من صغرى و كبرى نتيجتهما حجيّة «حكم الحاكم» في الهلال.
أما الكبرى فعبارة عن أنّ حق الحكم بالهلال ثابت للإمام؛ لأنه 7 يقول: «ذاك إلى الإمام ...» يعني أن اختيار هذا الأمر (أي الصوم وجودا أو عدما) للإمام.
و أما الصغرى فعبارة عن تطبيق الإمامة على أبي العباس الذي كان من خلفاء بني العباس الجائرين.
و من البديهي أن تطبيق الإمامة على أبي العباس من باب التقية؛ لأن الإمام قال بصراحة إنه لو لم يفطر لضرب عنقه.
و لكن لا يوجد أيّ دليل على حمل الكبرى على التقية، بل لسان كلام الإمام 7 يشير إلى أمر مسلّم قطعيّ لدى عامة المسلمين، و هو: أنّ مثل هذه الموضوعات العامة البلوى هو من شئون الإمام و القائد، فله الكلمة و الرأي فيها و على الناس اتباعه حتى لا يقع الهرج و المرج.
و نتيجة ذلك أن دلالة هذا الحديث على حجية حكم الإمام ليست موضع ريب أو شك أبدا.
و لكنه- كما أسلفنا و قلنا في دراسة صحيحة ابن قيس- مخصوص بالإمام، و ثبوته بالنسبة إلى الفقيه إنما يتم بضم أدلة الولاية العامة، كما أنه خاص بالموضوعات العامة الاجتماعية، و لا يشمل الموضوعات الشخصية، هذا علاوة على ضعف سنده بسبب الإرسال.
3- مرسلة داود بن الحصين:
داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه 7 أنه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه، و قد شك الناس في الصوم- و هو