responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 508

و دلالة هذا الحديث على حجية حكم الإمام 7 حول الهلال أمر لا ريب فيه، و لكن هذا الحديث- كما أسلفنا- مخصوص بالإمام المعصوم، و شموله للفقيه يرتبط بإثبات الولاية العامة له [1].

هذا مضافا إلى أنه خاص بالهلال، و لا يشمل الموضوعات الأخرى- العامة، و الشخصية.

اللّهم إلّا أن نستفيد من استعمال كلمة «الإمام» في الحديث المذكور بأن جميع الموضوعات التي يكون رأي الإمام فيها ضروريا بدليل حفظ النظام يكون لها نفس هذا الحكم، يعني أنّ حكم الإمام فيها واجب التنفيذ و الإجراء و لكنه على كل حال لا يشمل الموضوعات الشخصية إلّا مع القول بعدم الفصل.

2- مرسلة رفاعة:

فعن رفاعة عن رجل عن أبي عبد اللّه 7 قال دخلت على أبي العباس [2] بالحيرة [3] فقال: يا أبا عبد اللّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا، و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه، و أنا أعلم- و اللّه- أنّه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما، و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي، و لا يعبد اللّه» [4].


[1] المستمسك 8: 460.

[2] المراد به أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس، المعاصر للإمام جعفر الصادق 7، و هو الذي جلب الإمام الصادق من المدينة إلى العراق ثم أعاده إلى المدينة.

[3] الحيرة اسم مدينة تبعد عن الكوفة بثلاثة أميال، (مراصد الاطلاع 1: 441).

[4] وسائل الشيعة 10: 132، الباب 57 جواز الافطار للتقية، الحديث 5.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست